عنوان الفتوى: شروط جواز ما يأخذه البنك نظير ما يقدمه من خدمات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم ما يأخذه المصرف على أنه service charge أي مقابل خدمات. وجزاكم الله عنا خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج فيما يأخذه البنك نظير ما يقدمه من خدمات إذا توفر في الخدمة شرطان: الأول: أن تكون هذه الخدمة مباحة لا تشتمل على الربا، مثل فتح الحساب أو حفظ النقد أو إصدار الشيكات أو تحويل النقود ونحو ذلك. الثاني: أن تكون هذه الخدمة مما يجوز أخذ الأجرة عليه، فلا يجوز أخذ الأجرة مقابل الكفالة. وننبه السائل إلى أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية بأي شكل من أشكال التعامل حتى ولو كانت المعاملة جائزة، لأن الواجب تجاه هذه البنوك الإنكار عليها، وأقل ذلك هجرها وترك التعامل معها. ويستثنى من ذلك ما دعت فيه الحاجة إلى التعامل معهم مثل تحويل النقود من مكان إلى مكان، حيث لا يتوفر التحويل عن طريق بنك إسلامي. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
فتح حساب ادخار وفق صيغة المضاربة الشرعية
فتح حساب في بنك ربوي مع نية التخلص من الفوائد
وضع المال في البنك للاستفادة منه لتأمين المعيشة
من فتح حسابًا شخصيًّا في بنك، فهل له استخدامه في المتاجرة؟
شراء البيت المباع في المزاد من البنك الربوي
شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك بضمان وديعة
الترهيب من الإعانة على التعامل بالربا بأي وجه