عنوان الفتوى : حكم إفطار المسافر للنزهة
أريد أن أسأل عن حكم المسافر من أجل النزهة في رمضان هل يحق له أن يفطر أم لا؟ نرجوا الإفادة جزاكم الله ألف خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من سافر سفرا مباحا مسافة أربعة برد، أي ثلاثة وثمانين كيلو مترا تقريبا، يجوز له أن يفطر في صيام رمضان. قال تعالى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184]. وروى أصحاب السنن وأحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة.... الحديث. وهذا السفر الذي صرح الكتاب والسنة بأنه مبيح للفطر قيده جمهور أهل العلم بأن يكون مباحا، ثم اختلفوا في سفر النزهة هل هو من السفر المباح أم لا؟ قال ابن قدامة في "المغني": وفي سفر التنزه والتفرج روايتان: إحداهما: تبيح الترخيص، وهذا ظاهر كلام الخرقي، لأنه سفر مباح، فدخل في عموم النصوص المذكورة، وقياسا على سفر التجارة، والثانية: لا يترخص فيه. قال أحمد: إذا خرج الرجل إلى بعض البلدان تنزها وتلذذا وليس في طلب حديث ولا حج ولا عمرة ولا تجارة، فإنه لا يقصر الصلاة، لأنه إنما شرع إعانة على تحصيل المصلحة ولا مصلحة في هذا. (2/52). وبناء على ما تقدم، فإن الأحوط للمسافر في رمضان سفر نزهة أن لا يفطر إلا بموجب آخر للفطر غير السفر. والله أعلم.