عنوان الفتوى : إذا وقعت القرعة على الزوج مع القدرة والاستطاعة فليبادر بالحج
السلام عليكم زوجة تخشى لو ذهب زوجها للحج عن طريق القرعة لوحده لن تتوفر لها الفرصة للحج بدون محرم فهل لو طلبت منه الانتظار لحين ترشيحها هي الأخرى فهل عليها إثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن كان قادرا مستطيعا وجب عليه الحج، لقوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران: 97]. ولقوله صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل ألا تحجوا. رواه الحاكم والبيهقي من حديث علي مرفوعا. فهو واجب على الفور متى ما تمكن الإنسان منه، وعليه، فإذا خرجت القرعة للزوج وكان قادرا مستطيعا وجب عليه الحج وحرم عليه تأخيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج، فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا. رواه أحمد وسعيد بن منصور وأبو يعلى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. ولا ينبغي للزوجة أن تطلب منه انتظارها إلى حين استطاعتها، فلربما عرض له أمر منعه من الحج حينئذ. والذي نعلمه من نظام القرعة في ليبيا: أن المرأة إذا خرجت عليها القرعة كان لها أن تصطحب معها أحد محارمها، وتعطى له التأشيرة لذلك، وعليه، فلا داعي لطلب الانتظار من الزوج. والله أعلم.