عنوان الفتوى : حلفت أن تذهب إلى بيت أهلها بعد العيد فذهبت العاشرة ليلا
السؤال
حلفت أن أذهب إلى بيت أهلي بعد العيد، فذهبت على الساعة العاشرة ليلاً، فهل وفيت بيميني؟ لأنني سألت، وخبروني أنني وفيت لأن اليوم ينتهي عند المغرب. هل هذا صحيح؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة، والسلام، على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت أن تذهبي بعد انتهاء يوم العيد فمرد ذلك إلى نيتك أولا، فإن كانت لك نية معينة في وقت الذهاب رجع إليها، وإن لم تكن لك نية فيرجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن كان شيء من ذلك يقتضي الحنث فعليك الكفارة، وإلا فإنه يرجع إلى ما تقتضيه اللغة، وحينئذ فإنك لم تحنثي لأن يوم العيد ينتهي بغروب الشمس.
قال البهوتي في الروض المربع: فصل (فإن عدم ذلك) أي النية والسبب والتعين (رجع) في اليمين (إلى ما يتناوله الاسم، وهو) أي الاسم (ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي) وقد لا يختلف المسمى كالأرض والسماء والإنسان والحيوان ونحوها. انتهى.
ومن ذلك اليوم فإنه شرعًا ولغةً ينتهي بغروب الشمس.
والله أعلم.