عنوان الفتوى : نية الحالف معتبرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فتحت خيمة متنقلة لبيع الملابس، وللدخول إليها يجب دفع نقود، وهي بعيدة من منزلي، وللذهاب إليها أركب الحافلة، وعند دخولي الخيمة لم تعجبني، فغضبت لأنني أهدرت المال بدون فائدة، فحلفت أن لا أذهب إليها، ونيتي كانت عدم ذهاب في الحافلة، وعدم الدفع، وعندما فتحت أمام منزلي ذهبت مشيا، ولم أدفع أنا ثمن الدخول، فحنثت في يميني لزوال السبب الذي يمنعني. فهل عليَّ كفارة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كانت نيتك عند الحلف ما ذكر، فلا كفارة عليك؛ لأنك لم تحنثي في يمينك، فإن مرجع اليمين إلى نية الحالف.

وانظري الفتوى: 49225.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من حلف بالله كاذبا
اللفظ الذي يقتضي التكرار في اليمين
لا كفارة على من فعل ما حلف عليه
من حلف على حذف إحدى قنوات المسلسلات فحذفها ثم أرجعها
الحلف كذبًا لاستخلاص الحق
واجب من نقض عهده مع الله وعمره ثلاث عشرة ستة
اليمين التي تجب منها الكفارة أو التوبة
واجب من حلف بالله كاذبا
اللفظ الذي يقتضي التكرار في اليمين
لا كفارة على من فعل ما حلف عليه
من حلف على حذف إحدى قنوات المسلسلات فحذفها ثم أرجعها
الحلف كذبًا لاستخلاص الحق
واجب من نقض عهده مع الله وعمره ثلاث عشرة ستة
اليمين التي تجب منها الكفارة أو التوبة