عنوان الفتوى : الحجة لا تقوم بشاهد واحد منفردا
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالشهادة فرض كفاية إن وجد من الشهود ما يزيد على نصاب الشهادة، وفرض عين إن لم يوجد إلا النصاب، أما إن وجد واحد أو أكثر لا تقوم بهم الشهادة فلا تجب، قال الإمام الرملي في نهاية المحتاج: وإن لم يكن في القضية إلا واحد لزمه الأداء إذا دعي له، إن كان في ما يثبت بشاهد ويمين والقاضي المدعو للأداء عنده يعتقد ذلك، وإلا فلا لعدم حصول المقصود به. انتهى. وعليه؛ فيجب عليك أن تنصح صاحبك بتسليم نفسه، وأنه سيبوء بإثم المسجون إن لم يفعل، ويجب عليك أن تشهد بما رأيت وأنت مأجور على ذلك، وليس كتم الشهادة من الستر المطلوب، وهذا إن كان سيشهد معك من رأى القتل، أما إن كنت وحدك فلا تجب عليك الشهادة لأن الحجة لا تقوم بشهادتك منفرداً. والله أعلم.