عنوان الفتوى : رضع من خالته مرتين فهل له أن يتزوج من ابنتها ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

خطبتُ بنت خالتي وعندما اقترب الزواج قالت لي خالتي إنها أرضعتني مرتين وأنا صغير ولم أشبع بهما . فهل يجوز أن أتزوجها ؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله

يجوز لك أن تتزوج ابنة خالتك في الحالة هذه ، وذلك لأن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات . ودليل ذلك ما رواه مسلم (1452) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ .

قال النووي رحمه الله :

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْقَدْر الَّذِي يَثْبُت بِهِ حُكْم الرَّضَاع , فَقَالَتْ عَائِشَة وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه : لا يَثْبُت بِأَقَلّ مِنْ خَمْس رَضَعَات , وَقَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء : يَثْبُت بِرَضْعَةٍ وَاحِدَة . حَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ عَلِيّ وَابْن مَسْعُود وَابْن عُمَر وَابْن عَبَّاس وَعَطَاء وَطَاوُسٍ وَابْن الْمُسَيِّب وَالْحَسَن وَمَكْحُول وَالزُّهْرِيّ وَقَتَادَة وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَمَالِك وَالأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْرِيّ وَأَبِي حَنِيفَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ . وَقَالَ أَبُو ثَوْر وَأَبُو عُبَيْد وَابْن الْمُنْذِر وَدَاوُد : يَثْبُت بِثَلاثِ رَضَعَات وَلا يَثْبُت بِأَقَلّ . فَأَمَّا الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقُوهُ فَأَخَذُوا بِحَدِيثِ عَائِشَة خَمْس رَضَعَات مَعْلُومَات اهـ .

وأما حد الرضعة التي يثبت بها التحريم فانظر السؤال رقم ( 804 )

وسئل الشيخ ابن باز عمن رضع من امرأة ثلاث رضعات هل يثبت بذلك التحريم ؟

فأجاب : هذه الرضعات الثلاث لا يحصل بها تحريم الرضاع ، وإنما يحصل التحريم بخمس رضعات أو أكثر اهـ . ثم استدل بحديث عائشة المتقدم .

فتاوى إسلامية (3/326) .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

الرضعة الواحدة لا تؤثر ، بل لا بد من خمس رضعات ، وتكون قبل الفطام ، وقبل تمام الحولين ، فلا يصير الإنسان ولداً للمرأة إذا رضع مرة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، وكذلك فلا بد أن تكون خمس رضعات معلومات ، فإن شكّ هل رضع أربعاً أو خمساً فالأصل أنها أربع ، لأننا كلما شككنا في عدد أخذنا بالأنقص . وعلى ذلك فلو قالت امرأة : أنا أرضعت هذا الطفل ولا أدري مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً . قلنا : ليس هذا الطفل بولدها ، لأنها لا بد أن تكون خمس رضعات معلومات بلا شك اهـ . الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة (2/768) .