عنوان الفتوى : شراء العميل منتجات بعض الشركات ليكون وكيلًا لها
أساس العمل قائم على أن تصبح وكيلًا للشركة، وليس مندوبًا، ولا يمكن أن تصبح وكيلًا إلا إذا قمت بشراء منتج من الشركة بقيمة معينة، تتجاوز فرضًا ال2000ريال، والعمل المطلوب منك على شقين:إما أن تبيع منتجات الشركة، وكلما بعت منتجًا يتجاوز ال 2000 تحصل على نسبة ربح، لنفرص أنها 250، فإذا بعت ب 2500 تربح 250، وتبقى ال 500 في رصيد مبيعاتك حتى تستكملها ل 2000، ثم تربح ال 250. الشق الثاني من العمل: أن تدعو أشخاصًا ليكونوا كفلاء للشركة، ولا يصبحوا كفلاء حتى يشتروا منتجًا، وكلما دعوت شخصين، تأخذ نسبة من الربح 250، وكلما دعا أحد هذين الوكيلين شخصين، تأخذ أنت أيضًا نسبة من الربح، وهي ال 250 ذاتها، أي أن نسبة الربح ثابتة؛ بشرط أن تتجاوز المبيعات سعرًا معينًا.النظام ليس هرميًّا؛ لأنه لا يشترط أن يبيع الوكيلان منتجًا حتى تربح، بل يكفي أن يبيع أحدهما ويتجاوز النسبة، أو يدعو شخصين؛ ليصبحا كفيلين.والسلسلة تتكرر كلما باع أحد الوكلاء منتجًا، أو جاء بوكيلين تحته، فمهما نزلت السلسة، يبقى لك حق في الأرباح، فهل هذا العمل شرعي أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في النظام التسويقي لهذه الشركة، أو الترويج لها، ما دامت تشترط لذلك شراء منتج من منتجاتها، إذا كان غرض المرء هو الاشتراك، وأن يكون وكيلًا للشركة طمعًا فيما قد يكسبه منها من أرباح. والمنتج الذي تبيعه الشركة، غالبًا لا يساوي القيمة المطلوبة، فما هو إلا ستار للانضمام للبرنامج التسويقي للشركة، فليس الأمر مجرد سمسرة، كما يظنه البعض؛ إذ السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة.
أما التسويق المذكور، فالمسوّق هو نفسه يدفع أجرًا؛ لكي يكون مسوقًا، وهذا عكس السمسرة، كما أن الهدف في هذا النوع من التسويق ليس بيع بضاعة، بل جذب مسوِّقين جدد؛ ليجذبوا بدورهم مسوقين آخرين، وهكذا.
وغالب المتعاملين مع هذا النوع من الشركات، لا غرض لهم في السلعة، وإنما هدفهم هو الحصول على المال المبذول مقابل طلب الزبائن الجدد، ثم هم قد ينجحون في ذلك، فيأخذون مالًا مساويًا لما دفعوه، أو يزيد، وقد لا يحصلون من ذلك شيئًا، وهذا هو نوع من الميسر، فهذه معاملات دائرة بين الغنم والغرم، والسلعة فيها مجرد وسيط لا أثر له، وقد جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء، حول مثل هذه المعاملة، ما يلي: هذا النوع من المعاملات محرم؛ وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات ... فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار، وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي محرمة شرعًا؛ لأمور:
أولًا: أنها تضمنت الربا بنوعيه، ربا الفضل، وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغا قليلًا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص، والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم.
ثانيًا: أنها من الغرر المحرم شرعًا، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟
والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر، فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه، فيكون رابحًا، أو في الطبقات الدنيا، فيكون خاسرًا؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة. وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحه.. إلخ. انتهى.
والله أعلم.