عنوان الفتوى : حكم التعامل مع من يجري معاملات غير جائزة
أريد أن أتعامل مع تاجرة، تتعامل بالعربون، على سلع لا تمتلكها، وأنا أعلم أن هذا التعامل لا يجوز؛ لأنه بيع ما لا تملك. ولا أدري هل هي تعلم بأن هذا التعامل لا يجوز أو لا؟ شرطت عليها أن أتعامل معها عن طريقة عقد توريد، وهي أن أدفع لها كامل المبلغ عن السلع المعلومة، وبكامل المواصفات، وأن أتفاهم معها على موعد التسليم. فما حكم تعاملي معها، وهي تتعامل مع الآخرين بطريقة غير مشروعة؟ فمن الممكن مثلا أن أدفع لها المبلغ، وتشتري لي هي بمالها الذي كسبته من تجارتها، بطريقة بيع ما لا تملك؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة التي ذكرت أنك ستتعاملين مع التاجرة بها، هي ما يسمى ببيع السلم، وهو أن يكون العقد على شيء موصوف في الذمة، وصفا منضبطا، يسلم في أجل معلوم، مع دفع ثمنه بمجلس العقد حقيقة أو حكما. وهذا النوع من البيع لا حرج فيه، ودليل مشروعيته ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. متفق عليه.
وأما كون التاجرة قد تشتري السلع بمال غير ما دفعت إليها، أو كونها قد تجري مع غيرك معاملات لا تنضبط بالضوابط الشرعية؛ فهذا لا يؤثر في جواز معاملتك أنت معها، ما دامت المعاملة بينكما معاملة صحيحة، منضبطة بالضوابط الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود، وهم معروفون بأخذهم الربا، فكان صلى الله عليه وسلم يستدين منهم، ويبيع ويشتري، وكذلك أيضاً كان المسلمون من بعده.
ولمزيد من الفائدة، انظري الفتويين: 344446 / 384412 وما أحيل عليه خلالها.
وينبغي أن تفيدي تلك المرأة التي تريدين التعامل معها، بما ذكر من سبل مشروعة للبيع عن طريق الإنترنت؛ ففيها غنية عما لا يجوز.
والله أعلم.