عنوان الفتوى : إذا أصيب في عقله بسحر أو جنون
لي ابن خالة قال فيه المشايخ إنه مسحور، فهو لا يصلي أبدا، ويسمع الغناء بشكل جنوني، فهل عليه إثم في ذلك ويعاقب؟ ولا يريد أن يتعالج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الشخص المذكور مصابا في عقله بسحر أو جنون.. فإن القلم مرفوع عنه، فالتكليف مناطه العقل، ومن فضل الله تعالى على الإنسان أنه إذا سلب ما وهب (العقل) أسقط ما وجب من التكاليف. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يشب. رواه أحمد وأصحاب السنن. وعليكم أن تطلبوا له دواء، فإن الله تعالى لم ينزل داء إلا جعل له دواء. فقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء.. وإن كان سليم العقل، فهو آثم إثما عظيما، بل رجح أهل العلم كفر تارك الصلاة، كما في الفتوى رقم: 6061. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى: 32361. والله أعلم.