عنوان الفتوى : فاته السجود حتى قام الإمام إلى الركعة الثانية من الجمعة
رجل يصلي خلف إمام الجمعة ولما سجد لم يرفع من السجود الأول حتى قام الإمام للركعة التي تليها لأنه لم يسمع نكبير الإمام ،فما حكم صلاته وإن كانت باطلة هل يعيدها ظهراً أم جمعة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن حكم هذا الرجل الذي فاته السجود مع إمامه حتى قام للركعة الثانية، أن يأتي بالسجدة الثانية ويتبع إمامه ويكمل معه بقية الصلاة وصلاته صحيحة. أما إذا كان ترك السجود والتحق بالإمام نسيانا أو جهلا، فإنه يلغي تلك الركعة التي ترك منها السجود ويأتي بركعة بدلها بعد سلام إمامه وصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. أما إذا لم يكن أتى بالسجود ولم يأت بركعة بدل الركعة التي ضاع منها السجود، فصلاته باطلة، يجب عليه قضاؤها. وإذا كانت الصلاة جمعة -كما هو حال السائل- فإنه يقضيها ظهرا أربع ركعات في أقرب وقت وفي أي وقت. وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 9042، والفتوى رقم: 13908. والله أعلم.