عنوان الفتوى : إزالة شعر المرأة له ثلاثة أحكام
هل لعن الرسول المرأة المشعرة، أي التي لا تزيل شعر جسمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا نعلم حديثا بهذا المعنى والمعلوم أن أن شعر المرأة على ثلاثة أقسام: الأول: شعر نهى الشارع عن إزالته وهو شعر الحاجبين، ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فقوله المتنمصات جمع متنمصة وهي التي تطلب النماص، والنامصة هي التي تفعله. قال ابن حجر: والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين. انتهى. الثاني: شعر رغّب الشارع في إزالته وهو شعر العانة والإبط، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. رواه الشيخان وأحمد عن أبي هريرة. الثالث: شعر مسكوت عنه، فلم ينه عن حلقه ولم يأمر بحلقه، كشعر الصدر والفخذ والساق، فهذا مخير فيه الإنسان إن شاء حلقه وإن شاء أبقاه. والله أعلم.