عنوان الفتوى : جواز أخذ الأجرة في المصارفة المستكملة الشروط
أخ يعمل بالخارج مع بعض أقاربه، وعندما يريد أحد من أقاربه تحويل مبلغ من المال إلى أهله، يأخذه منه، ويتصل بأحد من أهله في مصر، ويبلغهم بأن يعطوا المال بالعملة المصرية لمن يريد أن يحول إليهم، ثم يأخذ من الذي يعمل معه في الخارج رسوم تحويل. فما حكم هذه المعاملة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة جائزة، بشرط حصول التقابض في المصارفة، أمّا إذا لم تحصل المقابضة، وكان هناك تأجيل فهي غير جائزة. وحصول التقابض في الحال المذكورة، يمكن أن يكون حكمياً، فيتم عن طريق الهاتف، وذلك بأن يقبض الشخص الذي بالخارج المال من صاحبه، ويتصل في نفس الوقت بوكيله في البلد الآخر، فيعطي المبلغ بالعملة الأخرى لقريبه، وراجع الفتوى رقم: 70071
وإذا انضبطت المعاملة بهذه الضوابط، فأخذ أجرة على التحويل جائز، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 119235
والله أعلم.