عنوان الفتوى : حكم من أخبر غيره عن مسابقة واشترط عليه مالا إذا فاز فيها
منذ سنوات عندما كنت صغيرا، انطلقت مسابقة إسلامية، فقلت لابن عمي: سأخبرك عن هذه المسابقة، مقابل مبلغ من المال إذا ربحت. وبالفعل ربح، وأعطاني المال. فما حكمه؟ وهل أعيده إليه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مراد السائل أنه أعلم ابن عمه بوجود هذه المسابقة، أو موعدها، أو مكانها، أو بالجهة التي تنظمها، ونحو ذلك مما يترتب عليه مشاركته فيها، فلا حرج عليه في قبول هذا المبلغ، باعتبار أن ابن عمه بذله وفاء بوعده، فإن حقيقة ما جرى بين السائل وابن عمه أنه استوهبه هذا المبلغ إن ربح، فوافق ابن عمه على ذلك، فصار وعدا. وراجع في حكم الوفاء بالوعد الفتويين: 17057، 12729.
وأما إن كان مراده أنه سيجيب لابن عمه على أسئلة المسابقة، أو يكتب له جوابها، ونحو ذلك، فاستحقاق ابن عمه -فضلا عن المبلغ المسئول عنه- فيه نظر، والحكم فيه للجهة المنظمة للمسابقة، فإن كانت لا تمانع من مثل ذلك، فلا حرج.
وإن كنت تمنع من هذا وتعتبره غشا، فلا يستحق ابن عمك الجائزة التي ربحها من الأصل، ولم يكن يجوز لك أن تساعده على الغش، وبالتالي، فلا تستحق المبلغ المذكور. وراجع الفتوى رقم: 63049.
والله أعلم.