عنوان الفتوى : صلاة الكسوف.. حكمها.. ومدى مشروعية قضائها
السلام عليكم هل صلاة الكسوف واجبة . وهل تقضى إذا لم تصل في وقتها. والسلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فحكم صلاة كسوف الشمس أنها سنة مؤكدة عند جميع الفقهاء، إلا في قول للحنفية أنها واجبة، والصحيح الأول. والصارف عن الوجوب حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمَّا افترض الله عليه من الصلوات؟ فقال له: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا. متفق عليه. وفي لفظ : خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل عليَّ غيرهنَّ؟ قال: لا، إلا أن تطوّع. والدليل على كونها سنة مؤكدة قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا، وصلوا حتى ينجلي. ، ولفعله لها كما في الصحيحين وغيرهما. أما قضاؤها إذا خرج وقتها فلا يشرع، قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني: فصل: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي، فإن فاتت لم تقضَ؛ لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلي. فجعل الانجلاء غاية للصلاة، ولأن الصلاة إنما سنت رغبة إلى الله في ردها، فإن حصل ذلك حصل مقصود الصلاة، وإن انجلت وهو في الصلاة خففها وأتمها. اهـ والله أعلم.