عنوان الفتوى : التنازل عن الميراث بعد الاستحقاق جائز شرعا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلبت مديرية أمن الغربية بكتابها رقم 9586 بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحوم حامد عبد الرازق طبيخ المتوفى سنة 1961 عن زوجته الناعسة المرسى طبيخ وبنته جليلة واخوته عبد الرازق ومحمد وبدر (أنثى) أولاد عبد الرازق طبيخ مع أن أخوة المتوفى قد تنازلوا عن نصيبهم فى التركة لبنت أخيهم المتوفى كما جاء بالاقرار المرفق

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

أنه بوفاة هذا المتوفى سنة1961 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبنته نصفها فرضا ولأخوته الباقى بعد الثمن والنصف للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، وبما أن الأخوة قد تنازلوا عن نصيبهم فى التركة بعد استحقاقهم له لبنت أخيهم وهو تنازل جائز شرعا فيؤول نصيبهم اليها طبقا لهذا التنازل وعلى ذلك فبقسمة تركة هذا المتوفى إلى ثمانية أسهم يكون لزوجته منها سهم واحد والسبعة أسهم الباقية لبنته - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...