عنوان الفتوى : زواج الابن من ربيبة والده
هل يجوز لي أن أتزوج ابنة زوجة أبي والتي رباها والدي ، أشعر بالحرج لأنها ابنة زوجة أبي ، ماذا لو تزوجنا وأنجبنا أطفالاً ؟ هل نجد مثل هذا في عهد سلفنا الصالح ؟.
الحمد لله
ابنة زوجة أبيك تسمى " ربيبة لأبيك " وهي محرَّمة على أبيك فقط إذا كان قد دخل بأمها ، سواء ربَّاها هو بنفسه أم كانت كبيرة ولم يربها ، وهو مذهب جمهور السلف والخلف ، ومذهب الأئمة الأربعة ، وعند ذكر المحرَّمات على الرجال قال الله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ) النساء / 23 .
وأما بالنسبة لك فالربيبة ليست من المحرمات على ابن زوج أمها ، فيجوز لك أن تتزوجها من غير حرج .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن الزواج بابنة زوجة الأب فأجابت :
يجوز للولد المذكور أن يتزوج بالبنت المذكورة وإن كان أبوه قد تزوج بأمها ، قال الله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) النساء / 24 . وليست البنت المذكورة من المحرمات المنصوص عليها في الآية ، ولا في شيء من السنة اهـ .
"الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة" (2/600) .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |