عنوان الفتوى : الحكمة من كون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل
السلام عليكم لماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فشهادة المرأة نصف شهادة الرجل بنص قوله تبارك وتعالى: ِوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى [البقرة:282]. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري ومسلم عن ابن عمر ، واللفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ..ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين، قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. وهي غير ملامة في هذا النقص لأنها غير قادرة على دفعه، وقد أشار الله تعالى إلى وجه ضعفها في الشهادة بقوله: أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فقد تنسى عند أداء الشهادة فتذكرها الأخرى، ولذلك لا يحق للقاضي التفريق بينهما عند الشهادة، وقد ذكر الشيخ الزنداني أن العلم الحديث قد اكتشف أن لكل من الرجل والمرأة مركزين، مركزاً للكلام ومركزاً للتذكر، وأن الرجل إذا تكلم عمل واحد وبقي الآخر للتذكر، وأما المرأة فإذا تكلمت عمل المركزان، ولذا لا تستطيع التذكر التام لما تشهد به، فتذكرها أختها لئلا يفوت مقصود الشهادة. والله أعلم.