عنوان الفتوى: لا كفارة على من دخل المسجد وهو جنب
ما هي كفارة من دخل المسجد جنباً ؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد ولا يقيم فيه لقول الله عز وجل ( ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) والمعنى لا يقرب الجنب مواضع الصلاة لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد.
ومن دخل المسجد ومكث فيه وهو جنب فقد ارتكب إثماً وليس عليه كفارة معينة وإنما الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ، وعليه أن يعلم أن المساجد أقيمت لتؤدى فيها أعظم شعيرة من شعائر الله وهي الصلاة ، فلا يدخلها من هو جنب ، فالله عزّ وجل يقول : (ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خيرٌ له عند ربه) .[ الحج: 30]. ويقول : ( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) .[ الحج :32]. والله أعلم .