عنوان الفتوى : قتل القط المؤذي بالسم
إحدى القطط في الجوار تسرق الطعام من لحوم، وأسماك، مع أنني أضع لها البعض منه، إلا أنها تسرق الطعام وتهرب، وقد يكون ذلك أمامي، ومنظرها قبيح، فهل يجوز أن أضع لها سمًّا لقتلها؛ لأنها تؤذيني؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكل اللحم ونحوه إذا تكرر، يعتبر من الأذى والضرر الذي يبيح قتل القطط التي تفعل ذلك، إذا لم توجد وسيلة للتخلص من أذاها إلا بذلك، قال المرداوي في الإنصاف: يجوز قتل الهر بأكل لحم، ونحوه، على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع، وقال في الفصول: له قتلها حين أكلها فقط، واقتصر عليه الحارثي، ونصره، وقال في الترغيب: له قتلها إذا لم تندفع إلا به، كالصائل. اهـ.
وقال الحطاب في مواهب الجليل: سئل عز الدين ـ يعني ابن عبد السلام ـ عن قتل الهر المؤذي، هل يجوز أم لا؟
فأجاب: إذا خرجت إذايته عن عادة القطط، وتكررت إذايته، جاز قتله، واحترزنا بالأول عما في طبعه، مثل أكل اللحم إذا كان خاليًا، أو عليه شيء يمكن رفعه للهر، فإذا رفعه وأكل، فلا يقتل هذا، ولو تكررت منه؛ لأنه طبعه، واحترز بالثاني مما إذا وقع ذلك منه فلتة، فلا يوجب قتله، فلا يكون كالميئوس من استصلاحه من الآدميين، والبهائم. اهـ.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن جواز قتل القطط بواسطة السم، أو أي مبيدات أخرى، خاصة إذا كانت مؤذية، أو تسبب نقل بعض الأمراض،
فأجابت: لا حرج في قتل القطط إذا كانت مؤذية، أو بها أمراض ضارة، إذا لم يتيسر التخلص منها بغير القتل. اهـ.
والله أعلم.