عنوان الفتوى : حلق شعر المولود ذكراً كان أو أنثى من السنة
ما حكم حلق شعر المولود؟ وهل صحيح أن الحلق سنة للصبي فقط وليس للبنت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحلق شعر المولود ذكراً كان أو أنثى من السنة، وليس بواجب، ثم إن فيه فائدة يذكرها أهل الطب وهي أن هذا الحلق يقوي جلدة الرأس.
ودليل السنية ما رواه أحمد والترمذي وصححه عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى" كما يسن أن يتصدق بزنة شعره فضة ، لما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة وقال: "يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة" وهذه الصدقة على الفقراء.
وكيفية التصدق الآن أن تقوّم الفضة ويتصدق بثمنها. وأما إذا فات موعد العقيقة وهو اليوم السابع فله أن يذبحها يوم الرابع عشر فإن فات الرابع عشر ففي الحادي والعشرين فإن فات فلا تشترط الأسابيع، وكذا الحلق قياساً على الذبح. والله أعلم .