عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في حلق شعر المولود الأنثى
هل يحلق شعر المولودة الأنثى للتصدق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حلق شعر الأنثى، فذهب الشافعية والمالكية إلى أنه سنة، كالذكَر.
فقد جاء في المجموع شرح المهذب: يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه، قال أصحابنا: ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا، فإن لم يفعل ففضة، سواء فيه الذكر والأنثى، هكذا قاله أصحابنا، واستدلوا بحديث رواه مالك، والبيهقي وغيرهما مرسلا، عن محمد بن علي بن الحسين قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعر حسن، وحسين، وزينب، وأم كلثوم، فتصدقت ِبزِنَةِ ذلك فضة... اهـ.
وجاء في الشرح الكبير للدردير: (و) ندب، ولو لم يعق عنه، حلق رأس المولود، ولو أنثى... اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية: حلق رأس المولود: ذهب جمهور الفقهاء، إلى أنه يستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع, ويتصدق بوزن الشعر وَرِقا ( فضة) ثم اختلفوا في حلق شعر المولود الأنثى, فذهب المالكية، والشافعية إلى أنه لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ لما روي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزنت شعر الحسن، والحسين، وزينب، وأم كلثوم, وتصدقت بزنة ذلك فضة. ولأن هذا حلق فيه مصلحة من حيث التصدق, ومن حيث حسن الشعر بعده, وعلة الكراهة من تشويه الخلق غير موجودة هنا.
وأما الحنابلة: فيرون عدم حلق شعر المولود الأنثى؛ لحديث سمرة بن جندب مرفوعا: كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع, ويحلق رأسه. وعن أبي هريرة مثله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن: احلقي رأسه, وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين، والأوفاض. يعني أهل الصفة.
أما الحنفية: فذهبوا إلى أن حلق شعر المولود في سابع الولادة، مباح، لا سنة، ولا واجب. اهـ.
وكنا قد بينا كلام الحنابلة، وأنهم لا يرون مشروعية حلق شعر الأنثى، فراجع الفتوى رقم: 17732.
والله أعلم.