عنوان الفتوى : هل يصلى على من مات ولم يكن يصلي إلا الجمعة
من فضلكم هل تجوز الصلاة على من مات وهو لا يصلي إلا الجمعة إذا اخذنا بفتوى من قال بكفر تارك الصلاة جاحداً أو تكاسلا ولو صلاة واحدة؟ وهل تجوز الصلاة على المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة أو عقد النكاح له؟ وما هو الحل إذا كنت أريد أن أتزوج من فتاة ولي أمرها لا يصلي ومن يتولى العقد حينئذ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تارك الصلاة جحوداً لها كافر كفراً مخرجاً من الملة بإجماع العلماء، ولا يصلى عليه، ولا يورث، ولا يدفن في مقابر المسلمين.
أما تاركها تكاسلاً، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه كافر كفراً مخرجاً من الملة إن تركها تركاً كلياً، وأنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل على أنه مرتد، وراجع الفتوى رقم: 6061.
واعلم أن بعض أهل العلم يرون أن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها، فإنه بذلك يكفر كفراً مخرجاً من الملة، ولتفصيل ذلك راجع الفتوى رقم: 10759.
وعلى هذا القول، فإن مات على ذلك فلا يصلى عليه، لكونه مات مرتداً على غير ملة الإسلام، وأعلم أن هذا الرجل الذي حكيت عنه أنه لا يصلي إلا الجمعة هو في حكم تارك الصلاة بالكلية.
والله أعلم.