عنوان الفتوى : العمل في السينما محرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي يعمل محاسباً في السينما مع العلم أن لافلام التي تعرص فيها غير خليعة ما حكم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحاصل الآن أن السينما لا تخلو من محاذير شرعية، سواء تعلق الأمر بما تعرضه من أفلام، أو بما يحصل في قاعاتها من منكرات واختلاط…… مما لا يخفى على أحد.
وبناء على ذلك لا يجوز العمل فيها مطلقاً، لما في ذلك من مباشرة تلك المحرمات، والتعاون مع أصحابها، وقد قال تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) [المائدة:2]
وعلى أخيك أن يترك العمل في السينما ويبحث عن عمل مباحٍ ويتقي الله تعالى، وسيرزقه من حيث لا يحتسب قال الله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً *ويرزقه من حيث لا يحتسب ) [الطلاق: 2-3]
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط