عنوان الفتوى : قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليهما الحول.."

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يرجى ذكر بعض الأحاديث عن شروط الزكاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
روى أبو داود من حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله: " إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليهما الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " وهو حسن كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.
             والله تعالى أعلم.