عنوان الفتوى : الفرق بين المني والمذي وما يترتب على خروج كل منهما
كنت نائما، وشعرت أني أخرج بولا، واستيقظت من النوم ونظرت إلى مكان النزول، وشككت بين مني أو مذي، ولا أعرف هل هو مني أو مذي؟ علماً أني لم أتذكر أني احتلمت، ولا أي شيء من هذا القبيل. كيف يتضح لي ما خرج؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتمييز بي المني والمذي أمر يسير, ولا يحتاج إلى كبير عناء, ونحن نذكر لك صفة كل من المني والمذي بشكل واضح, قال النووي ـ رحمه الله ـ: فَمَنِيُّ الرجل في حال صحته أبيض ثخين، يَتَدَفَّقُ فِي خُرُوجِهِ دَفْعَةً بَعْدَ دَفْعَةٍ، وَيَخْرُجُ بِشَهْوَةٍ، وَيُتَلَذَّذُ بِخُرُوجِهِ، ثُمَّ إذَا خَرَجَ يَعْقُبُهُ فُتُورٌ، وَرَائِحَتُهُ كَرَائِحَةِ طَلْعِ النَّخْلِ قَرِيبَةٌ مِنْ رَائِحَةِ الْعَجِينِ، وَإِذَا يَبِسَ كَانَتْ رَائِحَتُهُ كَرَائِحَةِ الْبَيْضِ، هَذِهِ صِفَاتُهُ، وَقَدْ يُفْقَدُ بَعْضُهَا مَعَ أَنَّهُ مَنِيٌّ مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ. انتهى.
وقال النووي أيضا في المجموع متحدثا عن صفات المذي: وَأَمَّا الْمَذْيُ فَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ لَزِجٌ يَخْرُجَ عِنْدَ شَهْوَةٍ، لَا بِشَهْوَةٍ وَلَا دَفْقٍ, وَلَا يَعْقُبُهُ فُتُورٌ, وَرُبَّمَا لَا يَحُسُّ بِخُرُوجِهِ, وَيَشْتَرِك الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِيهِ, قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَإِذَا هَاجَتْ الْمَرْأَةُ خَرَجَ مِنْهَا الْمَذْيُ, قَالَ: وَهُوَ أُغْلَبُ فِيهِنَّ مِنْهُ فِي الرِّجَالِ. انتهى.
فإذا تبين لك ان الخارج مني لوجود ما يدل لذلك ـ كرائحة مثلا ـ فهنا يجب عليك أن تغتسل من الجنابة، وأن تعيد الصلوات التي صليتها بعد العثور على الأثر المذكور وقبل الاغتسال, ولا إثم عليك.
وإذا تيقنت أن الخارج مذي، فتكون صلاتك صحيحة إذا كنت قد غسلت ما أصابه المذي من الذكر، وبقية بدنك، وثيابك، ثم توضأت وصليت بثوب طاهر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49490.
وإذا جهلت حقيقة ما رأيته: هل هو مني أم مذي؟ فإن شئت جعلته منيًا، فتغتسل من الجنابة، وتعيد ما صليته من فرائض قبل غسل الجنابة، وإن شئت جعلته مذيًا، فتصح صلاتك إذا كنت قد غسلت نجاسة المذي عن البدن والثياب, وتوضأت وصليت بثوب طاهر, وهذا التفصيل للشافعية، وهو المفتى به عندنا, كما سبق في الفتوى رقم: 118140.
جاء في المجموع للنووي: قال أصحابنا: فإن قلنا بالتخيير فتوضأ وصلى في ثوب آخر صحت صلاته, وإن صلى في الثوب الذي فيه البلل ولم يغسله لم تصح صلاته، لأنه إما جنب, وإما حامل نجاسة, وإن اغتسل وصلى في هذا الثوب قبل غسله صحت صلاته، لاحتمال أنه مني. انتهى.
وفي حال ما إذا صليت بنجاسة المذي جهلا, أو نسيانا, فلا إعادة عليك بناء على ما رجحه بعض أهل العلم, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 6115.
والله أعلم.