عنوان الفتوى : الاحتياط في أمور الدين أفضل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا التبس على المسلم حساب الزكاة بدقة، هل يجوز له إخراج الزكاة بقية زائدة ينويها صدقة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا شك المسلم في حساب زكاته أو التبس عليه أمرها فإن عليه أن يتحرى، فإذا تبين له ما شك فيه وتحقق منه فإنه يعمل بمقتضى ما تبين له، وإن لم يتبين له شيء بنى على يقينه وهو القليل؛ لأن الأصل براءة الذمة ولا تشغل إلا بمحقق.
ولكنه إذا تورع واحتاط لدينه وأخرج ما شك فيه فهذا هو الأفضل وقد قال بعض أهل العلم
والاحتياط في أمور الدين ===== من فر من شك إلى يقين
فإن كان من الصدقة المفروضة برئت ذمته، وإن لم يكن منها كان صدقة تطوع يجد ثوابها عند الله تعالى.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم 14713
والله أعلم.