عنوان الفتوى : أرجح القولين في صفة صلاة الاستسقاء
القول الراجح في التكبيرات في صلاة الاستسقاء في الركعة الأولى والثانية؟ وجزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر ابن قدامة في المغني اختلاف العلماء في صفة صلاة الاستسقاء، فقال رحمه الله: (واختلفت الرواية في صفتها، فروي أنه يكبر فيها كتكبير العيد سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية. وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وداود والشافعي، وحكي عن ابن عباس، وذلك لقول ابن عباس في حديثه: وصلَّى ركعتين كما كان يصلي في العيد. .
وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر: كانوا يصلُّون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعًا وخمسًا والرواية الثانية أنه يصلي ركعتين كصلاة التطوع، وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق، لأن عبد الله بن زيد قال: استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وقلب رداءه. متفق عليه. وروى أبو هريرة نحوه، ولم يذكر التكبير، وظاهره أنه لم يكبر. انتهى
إذا تبين لك هذا فاعلم أن أرجح القولين هو الأول لعموم قول ابن عباس رضي الله عنهما في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء: وصلَّى ركعتين كما كان يصلي في العيد. وهو أثر حسن رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني.
ولا وجه لاستثناء التكبيرات فيه كما أجاب من قال بالقول الثاني، لكن من صلاها بغير تكبيرات فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، كما قال ابن قدامة في المغني بعد ذكر القولين قال: وكيفما فعل كان جائزًا حسناً).
وقال النووي في المجموع: (قال صاحب الحاوي وغيره: لو حذف التكبيرات أو زاد فيهنَّ أو نقص منهنَّ صحت صلاته ولا يسجد للسهو). انتهى
والله أعلم.