عنوان الفتوى: طهارة المسلم حياً وميتاً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يقبل صيام من كان على جنابة من الليل وحتى المغرب ولم يتطهر في نهار ذلك اليوم من الجنابة؟ وهل يجوز أن نقول عن الشخص الجنب نجس ونجسة إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء ...الخ؟.شاكرين لكم جزيل الشكر والله الموفق.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من أصابته جنابة بالليل وأصبح صائما ، صح صومه لأن الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم، وإن كان بعض أهل العلم من باب المبادرة إلى الطاعة قد استحب له الاغتسال قبل الفجر، ولا حرج في تأخيره إلى ما بعده لما في الصحيحين عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم.
ولكن كيف يظل المسلم هذه الفترة الطويلة على جنابة وقد مرت به عدة صلوات فهذا لا يجوز إلا إذا كان صاحب عذر لا يستطيع استعمال الماء، أو لم يجده، أو كان نائماً هذه الفترة ولم يستيقظ.
وأما قول الشخص عن المسلم الجنب أو الحائض أو النفساء إنه نجس فلا يجوز، لأنه لا يجوز وصف المسلم بهذه الوصف الذي وصف الله تعالى به الكفار حيث قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [التوبة:28].
ولما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس. وفي رواية: إن المسلم لا ينجس.
قال النووي: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حياً وميتاً...
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يحرم على الجنب حضور المحاضرات والدراسة
حكم قراءة القرآن والمكث في المسجد للجنب لضيق وقته عن الغسل
لا يُمكَّن الكافر من العمل في تصنيع المصاحف وتجليدها
حكم مس المصحف لغير المتوضئ لنقله من مكان فيه نجاسة
مذاهب العلماء في مس المصحف بحائل، وشروط المجيزين
لا حرج في لمس الآيات القرآنية بدون طهارة على شاشة الجوال
تحصين الجنب نفسه