عنوان الفتوى : حكم من أسس مصنعا بالربا
لقد اشتريت مصنعاً نصف تمويله من البنك بفائدة 7.5% فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكان الواجب عليك عدم الدخول في هذه الصفقة الربوية المحرمة، لأن الربا من الكبائر، وقد لعن الله فاعله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء" رواه مسلم عن جابر.
أما وقد كان ما كان، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من إعطاء الربا والاستقراض به، وإن رضي منك البنك الذي أقرضك بالربا بأن يأخذ رأس ماله فقط واستطعت أنت رده إليه بدون أن يكون عليك ضرر شديد في ذلك ولو ببيع المصنع فافعل، وإلا فاستمسك بمصنعك، وسدد للبنك أقساطه، وتب إلى الله، واعلم أن شأن الربا عند الله عظيم، فقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279].
والله أعلم.