عنوان الفتوى : حكم الصلاة مع وجود الحاجة لإخراج الريح
هل تجوز الصلاة وأنا أريد أن أخرج ريحا، ولكن من دون مدافعة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فينبغي لمن أراد الصلاة وهو محتاج إلى إخراج الريح، أن يقضي حاجته أولا؛ حتى لا يأتي إلى الصلاة وعنده ما يشغله عن الحضور، والخشوع فيها؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. أخرجه مسلم.
وجاء في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري: ...(الأخبثان) أي: البول والغائط، وفي معناه الريح، والقيء، والمذي... اهـ.
وفي سبل السلام: يدافعه الأخبثان: البول والغائط. ويلحق بهما مدافعة الريح، فهذا مع المدافعة، وأما إذا كان يجد في نفسه ثقل ذلك، وليس هناك مدافعة، فلا نهي عن الصلاة معه، ومع المدافعة فهي مكروهة، قيل تنزيها لنقصان الخشوع، فلو خشي خروج الوقت إن قدم التبرز، وإخراج الأخبثين، قدم الصلاة، وهي صحيحة، مكروهة، كذا قال النووي، ويستحب إعادتها. اهـ.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: والحكمة في ذلك ـ والله أعلم ـ أن ذلك يمنع الخشوع في الصلاة، لكن لو صلى وهو كذلك، فإن صلاته صحيحة، لكنها ناقصة غير كاملة، للحديث المذكور، ولا إعادة عليه. وأما إذا دخلت في الصلاة وأنت غير مدافع، وإنما حصلت المدافعة أثناء الصلاة، فإن الصلاة صحيحة، ولا كراهة إذا لم تمنعك هذه المدافعة من إتمام الصلاة. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 129981 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.