عنوان الفتوى : ليمتهن الحلاقة فيما يباح حلقه فقط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحد أصدقائي يطلب منكم الفتوى في الأمر التاليهو يعمل حلاقا ومشكلته أنه هناك بعض الشباب يأتون إليه ويطلبون منه أن يحلق رؤوسهم على الطريقة الأوروبية أي القزع فهم يحلقون بعض الشعر ويتركون البعض الآخر وهو ينفذ رغبتهم فما هو حكم الشرع في هذه المسألة؟ وإذا كان عمله هذا حرام فما حكم الأموال التي جناها من هذا العمل ونفس

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحلاق إذا كان يباشر ما حرم الله تعالى من حلق اللحية، أو القزع، أو تشبه الرجال بالنساء والكفار، فلا يجوز له ذلك، وما يتقاضاه على ذلك محرم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك، فقال سبحانه: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
فحلق اللحية محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، فقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم وغيره: "حفوا الشوراب وأعفوا اللحى".
وفي رواية: "أرخوا اللحى".
وفي رواية: "خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى".
ففي حلقها مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كأن يحلق لحية نفسه أو لحية غيره.
ونهى كذلك عن القزع، وهو أن يحلق بعض الشعر ويترك البعض الآخر، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قيل لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعضاً.
وحذر عليه الصلاة والسلام من التشبه بالكفار، فأخرج أبو داود وغيره عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تشبه بقوم فهو منهم" وصححه الألباني.
وبين عليه الصلاة والسلام أن قوما من أمته سيتبعون اليهود والنصارى في سننهم، ويقلدونهم في أفعالهم، ففي البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن".
فإذا كان الفعل محرماً شرعاً، فالمال الذي يجتنى منه مال محرم، ورزق خبيث، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره.
فإذا كانت الحلاقة هي مهنته، فليجتنب المحظور وليمتهن الحلاقة فيما يباح حلقه، وراجع الفتوى رقم:
11093.
والله أعلم.