عنوان الفتوى : حكم لبس المرأة الملابس الضيقة أمام إخوتها
ما حكم لبس الضيق أمام الإخوة كالبنطال والسترتش وقمصان بنصف كم أو بدون أكمام ولباس الزفاف؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تظهر أمام إخوتها أو غيرهم من محارمها بملابس تظهر عورتها، إلا ما يباح كشفه أمام المحارم، وهو ما يظهر غالباً من الأطراف كالرأس والذراعين والقدمين، وانظري الفتوى رقم: 599.
أما لبس الملابس الضيقة فإن كانت شديدة الضيق مثيرة للفتنة فهي غير جائزة، وأما إن كانت يسييرة الضيق لا تثير الفتنة، فلا مانع منها أمام المحارم ما دامت العورة مستورة، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: لبس المرأة للملابس الضيقة إذا كان الضيق شديدا بحيث يصف مقاطع الجسم فهو حرام داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم أسياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مكان كذا وكذا)، أما إذا كان الضيق لا يصف حجم البدن فإنه لا بأس به، وعلى هذا فالضيق على الوصف الأول محرم سواء كان بين النساء أو بين المحارم أو بين الأجانب، وأما الضيق اليسير الذي لا يصف حجم البدن فإنه لا بأس به، أما الفتحات التي تكون على الصدر فإنه إذا كان بين النساء فلا بأس؛ لأن الجيب أحيانا يكون واسعا يبدو منه النحر، وأما إذا كان مع رجال أو غير الزوج فلا ينبغي أن تفعله المرأة، وهذا إذا كان الرجال من المحارم أما الأجانب فيجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عنهم." فتاوى نور على الدرب للعثيمين
(22/ 2)
والله أعلم.