عنوان الفتوى : الزكاة على رأس المال والربح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي رأس مال في شركة فهل أدفع الزكاة على رأس المال أم على الأرباح وهل يكون في نهاية السنة المالية للشركة أم عند الحول علماً أن الشركة معرضة للربح والخسارة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة في مالك هذا واجبة بشرطين هما: بلوغ النصاب، وحولان الحول على المال منذ ملكته.
والنصاب يساوي 85 جراماً من الذهب، أو ما يعادلها من النقود، فإذا كان رأس المال بالغاً نصاباً، وتمت له سنة قمرية، وهو لا يزال في ملكك، ولم ينقص عن النصاب، فعليك إخراج زكاته مضافاً إليه الأرباح خلال هذه السنة، والسنة المعتبرة هي القمرية لا السنة المالية التي تحسب عادة بالتقويم الشمسي.
أما إذا حدثت خسارة في الشركة، وكانت سببا في أن ينقص رأس المال عن النصاب فلا زكاة، إلا إذا انضاف إليه ما تم نصاباً فتستأنف حولاً جديداً اعتباراً من تاريخ بلوغ المال النصاب، ولا بد من تحري الدقة في الحسابات لأنه على ضوئها يعرف متى بلغ المال النصاب، ومتى يحول عليه الحول.
والله أعلم.