عنوان الفتوى : يصلي المريض على أية حال قدر عليها
توفى أبي إثر مرض شديد منعه من الصلاة في الفترة الأخيرة فما حكم ذلك وهل عليه إثم كبير؟ علماً بأنه لم يكن يعرف حقيقة مرضه وكان يأمل الشفاء وما منعه من الصلاة هو عدم اطمئنانه لطهارته الشخصية لأنه لم يكن يستطيع الحركة لدورة المياه.وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تسقط الصلاة عن الشخص البالغ ما دام عاقلاً، وعليه أن يتطهر حسب قدرته، فإن عجز عن مباشرو الطهارة من الحدث بنفسه أو بمن يستأجره بأجرة المثل سقطت عنه، وكذا الطهارة من النجس إذا لم يتمكن من إزالتها من ثوبه أو بدنه، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وما جعل علينا في الدين من حرج.
وتقرر عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع.
وعليه أن يصلي على آية حال، فيومئ برأسه، فإن عجز أومأ بطرفه، فإن عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
وبهذا يكون والدكم رحمه الله تعالى قد ارتكب خطأً نسأل الله تعالى أن يغفر له ويتجاوز عنه، وينبغي لكم الدعاء له والصدقة عنه ونحو ذلك، ولا يصح قضاء الصلاة عنه عند جماهير أهل العلم.
وذهب بعض العلماء كابن عبد الحكم من المالكية إلى أن من مات وعليه بعض الصلوات أنه يجوز أن يستأجر من يصلي عنه ما فاته من الصلوات، ولا دليل على قوله هذا.
والله أعلم.