عنوان الفتوى : معرفة المرأة الاحتلام من عدمه وأحكامه
حديث أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من احتلمت ورأت الماء وجب عليها الغسل، هل يعني أن المرأة يجب عليها إذا احتلمت ليلا أن تبحث في فرجها بأن تحشوه قطعة قطن لتبحث عن أثر المني، أم أن هذا يعتبر من التنطع؟. أم يجب عليها فقط أن تبحث في ملابسها عن وجود المني أو أثره؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا احتلمت ولم تر منيا فلا يجب عليها غسل, وإن علمت بوجود مني في ثوبها أو بدنها بحيث رأته أو لمسته وجب عليها الغسل, جاء في فتح الباري للحافظ ابن حجر: قوله: إذا رأت الماء أي علمت به لأن وجود العلم هنا متعذر لأنه إذا أراد به علمها بذلك وهي نائمة فلا يثبت به حكم؛ لأن الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم ير بللا لم يجب عليه الغسل اتفاقا، فكذلك المرأة، وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصح لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إن كان مشاهدا، فحمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب. انتهى
وفي مرقاة المفاتيح لنور الدين الملا الهروي القاري: (إذا احتلمت؟) أي: إذا رأت في الحلم بالضم المجامعة قال: (نعم): عليها الغسل (إذا رأت الماء): أي: المني في بدنها أو ثوبها بعد اليقظة، انتهى
ولا يجب على المرأة التفتيش، ولا النظر في ثيابها, ولا فرجها إن شكت في خروج شيء، فإن الأصل عدم خروجه فيكفيها استصحاب هذا الأصل حتى يحصل يقين بخلافه، وراجعي الفتوى رقم: 170131.
والله أعلم.