عنوان الفتوى : عفا عن ظالمه، فهل يجوز له الرجوع عن ذلك؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهى مذاهب العلماء فى الرجوع عن العفو ؟ أو الدعاء على الظالم بعد العفو عنه ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله

أولا:

الذي اتفق عليه أهل العلم؛ أن من عفا عن ظالمه في مظلمة مضى وقوعها : فليس له الرجوع عن هذا العفو.

وقد بوّب البخاري في صحيحه بابا؛ قال فيه: بَابُ إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلاَ رُجُوعَ فِيهِ.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

"وهو ، فيما مضى : باتفاق .

وأما فيما سيأتي : ففيه خلاف " انتهى. "فتح الباري" (5 / 102).

ثانيا:

العفو عن الظالم؛ حقيقته إسقاط المظلوم لحقه في المطالبة بمظلمته.

والقاعدة التي عليها أهل العلم : "أن الساقط لا يعود" .

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (4 / 254):

" الساقط لا يعود.

من المعلوم أن الساقط ينتهي ويتلاشى، ويصبح كالمعدوم ، لا سبيل إلى إعادته إلا بسبب جديد، يصير مثله ، لا عينه .

فإذا أبرأ الدائن المدين فقد سقط الدين، فلا يكون هناك دين، إلا إذا وجد سبب جديد .

وكالقصاص : لو عفي عنه : فقد سقط ، وسلمت نفس القاتل، ولا تستباح إلا بجناية أخرى، وهكذا " انتهى.

فإذا كانت المظلمة بعد العفو في حكم المعدوم؛ فالدعاء على الظالم بعد العفو : يكون من باب الاعتداء المنهي عنه ، الذي لا يحبه الله تعالى.

قال الله تعالى: ( ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ  ) الأعراف (55).

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...