عنوان الفتوى : كفارة قتل النمل بالماء الساخن
ما هي كفارة قتل النمل الصغير (الذر) بالماء الساخن؟ مع العلم أن من فعله صغير في السن وجاهل بالحكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فانه يحرم قتل النمل لما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه سلم عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد".
ويجوز قتل النمل الضار الذي يسبب أذى للإنسان في جسده أو أمتعته كالنمل الأبيض المعروف (بالأرضة).
وإذا جاز قتل الضار فلا يجوز قتله بالنار ولا بالماء الساخن، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود وغيره.
ولا كفارة في قتل النمل بالماء الساخن إلا التوبة ، ولكنه لا مؤاخذة على الصغير قبل البلوغ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة - وذكر منهم -: الصبي حتى يحتلم . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
وراجع الفتوى رقم : 123391.
والله أعلم.