عنوان الفتوى : أمثلة عن الضرورة المجيزة للتعامل مع البنوك
ما هو حكم التعامل مع البنوك وماذا يجب على الذي لا يستطيع الاستغناء عن التعامل مع البنوك لسبب أو لأخر فعله إذا تعذر عليه التوقف عن التعامل مع البنك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز شرعاً، بل هو من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، ولا يجوز إلا في حالة الضرورة القصوى، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا زالت الضرورة وجب على المسلم الابتعاد عن التعامل بالربا.
وقد بين العلماء أمثلة على الضرورة..
ومنها: أن يخاف على ماله من التلف أو السرقة، ولا يجد مكاناً آمناً غير البنك الربوي يودع فيه ماله.
ومنها: التحويل من جهة إلى أخرى، ولا يجد لذلك سبيلاً إلا عن طريق البنك الربوي.
ومنها: الاضطرار للنفقة والكسوة لنفسه أو لعياله، فلا يجد غير البنك، فإذا وجد غيره وجب عليه تركه.
والسائل لم يبين لنا السبب الذي جعل الشخص لا يستطيع الاستغناء عن التعامل مع البنك الربوي حتى نعلم هل هو مضطر أم لا؟ فالمهم أن يكون مضطراً حقيقة لا بغياً ولا عدواناً، قال الله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة:173].
ولمزيد الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1120.
والله أعلم.