عنوان الفتوى : اعتناق الدين البهائى ردة عن الإسلام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلبت مديرية أمن الغربية قسم السكرتارية بكتابها رقم 2042 بمرفقاته الإفادة بما يتبع نحو التماس المواطن السيد/. اعتناق الدين الإسلامى الحنيف لسابقة انتسابه لطائفة البهائيين، وأنه ثابت بكل من شهادة ميلاده وبطاقته الشخصية أنه مسلم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

إن السيد أس ج (موضوع السؤال) كان فى الأصل مسلما من أبوين مسلمين وثابت فى شهادة ميلاده وبطاقته الشخصية أنه مسلم ثم اعتنق الدين البهائى أو نسب إليه اعتناقه كما يقول هو - ومن اعتنق الدين البهائى يكون مرتدا عن الدين الإسلامى، وحكم المرتد شرعا أنه يستتاب ويعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته إن كانت فإن تاب فبها وإلا قتل شرعا. وبما أن المذكور يريد التوبة والعودة إلى دينه الأصلى (الإسلام) وقد كان العمل جاريا قبل إلغاء المحاكم الشرعية على أن من خرج عن أحكام الدين الإسلام ثم أراد التوبة يعمل له إشهاد توبة أمامها ويسجل فى الدفاتر والمضابط الرسمية ولما ألغيت المحاكم الشرعية أحيلت أعمال التوثيق بها فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ولا مانع مطلقا من إحالة الأوراق إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لعمل إشهاد توبة للشخص المذكور أمامها. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...