عنوان الفتوى : التوقيت المعتبر في حلق العانة
هل يجوز حلق العانة في رمضان أو في غير رمضان أو في أي وقت لزم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حلق العانة من الفطرة التي وردت في حديث البخاري: من الفطرة: حلق العانة، وتقليم الأظافر، وقص الشارب.
ووصلت إلى خمس خصال في الحديث الذي ورد في صحيح الجامع الصغير وزياداته، ونصه: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط.
وتوقيت حلق العانة ورد في سنن ابن ماجه. من حديث أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وحلق العانة، ونتف الأبط، وتقليم الأظافر أن لا نترك أكثر من أربعين يوماً.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال الإمام النووي: المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. قال: وذكر الحلق لأنه الغالب، وإلا فتجوز الإزالة بغيره. قال: ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر، بل هو من الدبر أولى، خوفاً من أن يعلق شيء من الغائط به فلا يزيله إلا الماء.
وقال في كشاف القناع: أنه يفعل كل أسبوع، ويكره تركه فوق أربعين. قال: ويدفن الشعر.
ولا يوجد حد زمني واجب، وإنما المدار على ما تحصل به النظافة وعدم التهاون بالسنة.
والله أعلم.