عنوان الفتوى : تجارة العملات عن طريق البورصة العالمية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أستثمر مالي في شركة تضارب بأموال المستثمرين في بورصة العملات عن طريق الإنترنت ـ الفوركس ـ وأعلم أن هناك ضوابط شرعية لذلك، فقمت بالاجتماع مع صاحب الشركة، واستفسرت عن هذه الضوابط، وكان الحوار بيني وبينه كالآتي: سألته: هل يأخذ قرضًا من السمسار؟ فأجابني بأنه لا يأخذ أية قروض من الوسيط، وسألته عن رسوم التبييت للصفقات، فأجابني بأنه يتجنب تبييت الصفقات حتى يتجنب الفائدة الربوية، وقال: إن الوسيط لا يأخذ عليه أية فوائد ربوية، وسألته عن التقابض، فأجابني بأن التقابض يتم في الحال بين الحسابين، فقلت له: إن التسوية في السوق تتم بعد يومين، فأجابني بأن هناك تسويات فورية، وأن القبض فوري لديه، فقلت له: هل تستطيع أن تتصرف في الحساب؟ فأجابني بأنه بعد إنهاء الصفقة يستطيع سحب المبلغ مباشرة -بعدها بثوان فقط- وعند بحثي عن السوق وجدت أنه من الممكن عمل تسوية فورية بسبب التقنيات الجديدة، والبنوك الإلكترونية؛ مما جعلني أطمئن للرجل، فما حكم استثمارنا في هذه الشركة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المعاملة تتم وفق ما ذكر صاحب الشركة، فلا حرج فيها، والانتفاع بما يكتسب منها من أرباح، فلا مانع شرعًا من تجارة العملات عن طريق البورصة العالمية إذا خلا ذلك من المحاذير الشرعية، ولمعرفة تفصيل ذلك راجع الفتوى رقم: 3708

ويشكر لك حرصك على الحلال، وسعيك للتثبت من أمر دينك، ونسأل الله أن يوفقك لما يحبه ويرضاه، وأن يهيئ لك من أمرك رشدًا.

والله أعلم.