عنوان الفتوى : هل يلزم من شكت في حصول البلوغ قبل الحيض أن تقضي الصيام؟
علمت أن التكليف لا يكون بالحيض فقط، ولكن بأمور أخرى، ولا أدري هل حدثت قبل الحيض أم لا؟ فقدرت المدة بسنة، فنويت صيام شهر كامل، فإذا لم يكن عليّ صيام، فهل تحسب هذه الأيام صيام تطوع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا شككت في حصول البلوغ قبل الحيض فالأصل عدم حصوله، ومن ثم لا يلزمك قضاء شيء من الصلاة أو الصوم، قال في حاشية الروض: وإن لم يدر متى بلغ مثلًا، لزمه أن يقضي من الفرض الذي تيقن وجوبه، كمن شك هل كان وقت الظهر بالأمس بالغًا؟ فإنه لا يلزمه قضاء الظهر؛ لشكه في وجوبه، ويلزمه إبراء ذمته مما تيقن وجوبه بعد الظهر، كالعصر والمغرب إن شك هل صلاهما أم لا؟ لأن الأصل عدم صلاته لهما. انتهى.
وإذا صمت على سبيل الاحتياط، وكان هذا الصوم غير واجب عليك، فلن يضيع ثوابه، بل يكون تطوعًا تؤجرين عليه، فإن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين.
والله أعلم.