عنوان الفتوى : من هي الكتابية التي يجوز للمسلم الزواج بها
أود أن اعرف ما تعنيه بعبارة ( تزوج العفيفات ) من أهل الكتاب المسيحيات أو اليهوديات ؟ فهل اللمس والتقبيل يحول دون الزواج من الكتابية ؟ لقد قرأت في إجابتك أن المسلم يجب أن يتزوج المرأة العفيفة فهل ينطبق ذلك فقط على المرأة الكتابية أم يشمل أيضا الفتاة المسلمة ؟ وهل اللمس والتقبيل يدخل ضمن تعريف كلمة العفاف ؟ وما هي النصيحة التي يمكنك تقديمها إلى شاب مسلم يعتقد بأن اللمس ضروري قبل الزواج ؟
الحمد لله
قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في " جامع البيان عن تأويل آي القرآن "(8/165) في تعريف المُحصنة :
حَصُنت هي فهي تَحصُن حَصَانة إذا عفَّت ، وهي حاصنٌ من النساء عفيفة … ويقال أيضا ، إذا هي عفت وحفظت فرجها من الفجور : " قد أحصنت فرجها فهي محصنة كما قال جل ثناؤه " ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها " بمعنى حفظته من الرِّيبة ، ومنعته من الفجور . ثم ذكر الأقوال في تأويل قوله تعالى ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكـم … ) ومما ذكره :
وقال آخرون إنما عنى الله بقوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم العفائف من الفريقين إماء كن أو حرائر فأجاز قائل هذه المقالة نكاح إماء أهل الكتاب الدائنات دينهم بهذه الآية وحرموا البغايا من المؤمنات وأهل الكتاب . " ثم ذكر رحمه الله الآثار على هذا القول .
وقال أيضا : " ثم اختلف أهل التأويل في حكم قوله " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " أعام أم خاص ؟ فقال بعضهم : هو عام في العفائف منهن لأن المحصنات العفائف وللمسلم أن يتزوج كل حرة وأمة كتابية ، حربية كانت أو ذمية . واعتلوا في ذلك بظاهر قوله تعالى " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم "، وأن المعنىَّ بهن العفائف ، كائنة من كانت منهن . وهذا قول من قال : عنى بـ "المحصنات " في هذا الموضع : العفائف ..
وقال آخرون : بل ذلك معنيّ به نساء أهل الكتاب الذين لهم من المسلمين ذمة وعهد . فأما أهل الحرب ، فإنَّ نساءهم حرام على المسلمين .
وذكر رحمه الله شرطا مهما لنكاح الكتابية ينبغي أن يتمعّن فيه ويقف عنده كلّ مسلم يريد أن يتزوج منهن في بلاد الكفر وهذا الشّرط هو : " أن تكون بموضع لا يخاف الناكح فيه على ولده أن يُجبر على الكفر " .ا.هـ ومن أوضح تطبيقات هذا الكلام في واقعنا أن لا يكون في بلاد الكفر ما يُجبر المسلم على تنشئة ولده على دين أهل الكفر بحيث يُدرّس الولد إجباريا شيئا من دين النصارى مثلا أو يُؤخذ إلى الكنيسة يوم الأحد أو يكون القانون في صفّ المرأة الكافرة بحيث تأخذ الولد إذا شاءت فتربيه على دين قومها ونحو ذلك نسأل الله العافية ونعوذ به من الخذلان .
وقال الشيخ السعدي في تفسيره (1/458) :
و أحل لكم المحصنات أي : الحرائر العفيفات من المؤمنات ، والمحصنات الحرائر العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي : من اليهود والنصارى وهذا مُخصِّص لقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن .
.. وأما الفاجرات ، غير العفيفات عن الزنا ، فلا يباح نكاحهن ، سواء كن مسلمات ، أو كتابيات ، حتى يتبن لقوله تعالى : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) الآية .
والله تعالى أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |