عنوان الفتوى : دعوى الوفاة والوراثة
شخص توفى عن أولاده ومنهم بنت قاصر رضيعة أدعت أمها على باقى أولاد المتوفى وفاته ووراثة بنتها القاصر الرضيعة لنصيبها فى تركته فأنكر المدعى عليهم بنوتها للمتوفى ووراثتها. فهل لو كان ولى الأمر قد منع من سماع دعوى الاقرار بالنسب بعد وفاة المورث إلا اذا وجدت أوراق تدل على صحة الدعوى تكون دعوى أم الصغيرة المذكورة لبنتها المذكورة بوراثتها لنصيبها فى المتوفى المذكور من قبيل دعوى الاقرار بالنسب فلا تسمع إلا اذا وجدت الأوراق المذكورة، أم أن الدعوى ليست من هذا القبيل فتسمع مطلقا (بصرف النظر عن وجود الأوراق المشار اليها) وتقبل البينة عليها ويحكم بها
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأن دعوى النسب نفسه غير دعوى الاقرار به. فما اشترطه ولى الأمر فى سماع دعوى الاقرار بالنسب فى المادة 98 من القانون رقم 78 لسنة 1931 ليس شرطا فى سماع دعوى النسب نفسه. وعلى هذا العمل فى المحاكم الشرعية. والله سبحانه وتعالى أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |