عنوان الفتوى : ورثة المفقود بعد الحكم بوفاته
من محمود محمد الآتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل غاب غيبة منقطعة الأخبار وحكمت محكمة مصر الابتدائية الشرعية بوفاته بتاريخ 21 يونية سنة 1930 وانحصار إرثه فى ابن أخيه الشقيق وقد كان له ابن أخ شقيق آخر توفى قبل الحكم بثبوت وفاة عمه الغائب من سنة وكسور. وقد ترك أولادا ذكرين وست إناث وزوجة فهل الأولاد المذكورون يرثون ما كان يرثه والدهم فى عمه مع عمهم مقدم هذا الطلب. أم هو يحجبهم لوفاة والدهم قبل ثبوت وفاة عمهم
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة من الحكم المشار إليه الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى 21 يونية سنة 1930 فى القضية رقم 124 سنة 1929 - 1930 ونفيد أن المفقود إنما يرثه من كان حيا من ورثته وقت الحكم بوفاته لا من مات منهم قبل ذلك الوقف كما هو منصوص عليه شرعا وكما قضت به المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 25 لسنة 1929. ومن هذا علم أن ابن الأخ المتوفى لا يرث هذا المفقود لوفاته قبل الحكم بوفاته وإذن لا يكون لأحد من أولاد ابن الأخ المذكور حظ فى التركة بطريق الميراث مطلقا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |