عنوان الفتوى : أب وزوجة وابن وحمل مستكن
من مديرية الجيزة عن مقدار ما يخص كلا من ورثة المرحوم عباس عثمان وهم والده وزوجته وابنه عثمان وحمل مستكن
قد اطلعنا على كتاب عزتكم المؤرخ 20 يوليو سنة 1935 م رقم 1449 وعلى الشهادة الإدارة المرافقة له وتبين منها وفاة المرحوم عباس عثمان وانحصار إرثه فى والده وزوجته وابنه عثمان وحمل مستكن. ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالده السدس فرضا والباقى وهو سبعة عشر سهما من أربعة وعشرين سهما تنقسم إليها التركة لابن المتوفى عثمان والحمل المستكن مناصفة بينهما لأن الحمل يفرض فى هذه الحالة ذكرا فيكون لابنه عثمان ثمانية أسهم ونصف ويوقف نصيب الحمل وهو ثمانية أسهم ونصف إلى ان يتبين حاله بالولادة. فإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أخذ النصيب الموقوف جميعه. وإن انفصل كذلك وكان أنثى أخذت من النصيب الموقوف نصيبها الشرعى وهو خمسة أسهم وثلثا سهم من ثمانية الأسهم والنصف الموقوفة والباقى من ثمانية الأسهم والنصف الموقوفة يعطى لأخيها عثمان تكملة لنصيبه الشرعى وهو أحد عشر سهما وثلث سهم - أما إذا انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا كان فى هذه الحالة غير وارث وكان النصيب الموقوف لابن المتوفى عثمان تكملة لحظه الشرعى من التركة وتفضلوا بقبول وافر التحية
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |