عنوان الفتوى : أم وزوجة حامل وبنت مع إخوة وأخوات أشقاء
من خطاب مأمور بما صورته - الأمل توزيع مبلغ جنيه واحد و 95 مليما على الورثة الموضحين بالكشف طيه
اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 30/9/1982 م 3809 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم إبراهيم فرج المتضمنة أنه توفى عن ابنته ووالدته وزوجة حامل وأخ وأخوات أشقاء - ونفيد أنه قال فى الفتاوى الخيرية ما نصه (إن الراجح فى مسألة الحمل أنا نقدره واحدا ونعامل الورثة بالأضر من تقديرى ذكورته وأنوثته ويعطى الأقل لمن لا يحجب ولا نعطى من يحجب ولو ببعض التقادير شيئا - فإذا وضع الحمل واتضح الحال زال حينئذ الاشتباه وارتفع الإشتباه وارتفع الإشكال وهذا وضعت الحمل أو أكثره حيا فإذا وضعته ميتا أو خرج أقله حيا ومات قبل خروج الأكثر عاد الموقوف للموجودين وكأن الحمل لم يوجد فيقسم على من كان موجودا من غير اعتبار الحمل - وبناء على ذلك نعطى لزوجته من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لأن نصيبيهما لم يتغير سواء كان الحمل ذكرا أم أنثى والباقى وهو سبعة عشر قيراطا يقسم بين البنت وبين الحمل على فرضه ذكرا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للبنت 16 سهما و 5 قراريط وللذكر الحمل 11 قيراطا و8 أسهم ولا نعطى شيئا للأخ والأخوات الأشقاء على هذا الفرض لحجبهم بالحمل الذكر ويوقف نصيب الحمل الذكر وهو 11 قيراطا و 8 أسهم إلى، يتبين الحال بوضع الحمل فإن وضعته ذكرا كان له نصيبه المذكور وإن وضعته أنثى كان لها وللبنت الموجودة ستة عشر قيراطا لكل واحدة منهما ثمانية قراريط وكان للأخ والأخوات الأشقاء القيراط الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى الشهادة الإدارية والأوراق عائدة. من طيه كما وردت
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |