عنوان الفتوى: وفاة أم مسيحية عن ولد مسلم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من السيد / كمال كامل المتضمن أن السائل له عمة شقيقة توفيت وقد كانت متزوجة بزوج مسلم وأنجبت منه ولدا مسلما وأن السائل وعمته المذكورة يدينان بالديانة المسيحية وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ميراث الابن المسلم من والدته المسيحية وهل يرثها شرعا أم لا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

المقرر شرعا أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث. وعلى ذلك فلا يرث الابن المسلم من والدته المسيحية. وقد نصت المادة السادسة من القانون 77 لسنة 1943 م على أن لا توارث بين مسلم وغير مسلم ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...