عنوان الفتوى : حكم صلاة المرأة في الثياب الضيقة
قلتم في الفتوى رقم:(232921) أن أثر عائشة - رضي الله عنها -: (لا بُدَّ للمرأةِ من ثلاثةِ أثوابٍ تصلي فيها: دِرع، وجلباب، وخِمار) ـ هذا ليس فيه دليل على اشتراط أن يكون اللباس فضفاضًا؛ إذ لو صلت امرأة في درع وجلباب ضيقين، وليسا فضفاضين ـ مع تغطية رأسها بالخمار ـ فإنها يصدق عليها أنها صلت في ثلاثة أثواب، وأنها فعلت ما لا بد منه، فهل ستقول ببطلان صلاتها حينئذ استدلالًا بأثر عائشة؟! والخلاصة أننا لم يظهر لنا القول ببطلان الصلاة، ومتى ظهر لنا ذلك، فإننا سنقول به، ولن نتردد؛ لأن الحق هو ضالتنا, ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك إلى الحق، ويعفو عن زللنا وتقصيرنا، وأقول بداية: - غفر الله لي ولكم - إن
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلم يظهر لنا التناقض المزعوم بين ما قلناه، وبين أثر عائشة - رضي الله عنها - فأثر عائشة- رضي الله عنها- ليس فيه أنها لو صلت في ضيق بطلت صلاتها، ولا أنه لا بد من صلاتها في ثلاثة أثواب فضفاضة, وإنما فيه: لا بد أن تصلي في ثلاثة أثواب ... إلخ , ولم تقل عائشة واسعة، أو ضيقة، وقد سألناك: هل لو صلت في ثلاثة أثواب ضيقة يصدق عليها ما ورد في أثر عائشة أم لا؟ الجواب: نعم، ولا شك, فمن أين يؤخذ حينئذ اشتراط الواسع من الثياب, فليس في أثر عائشة الذي تدندن حوله دليل على أن الصلاة تبطل في غير الفضفاض.
ثانيًا: الإمام الشافعي نفسه، كلامه يدل على عدم الوجوب، فقد قال: وأحب إليّ ألا تصلي إلا في جلباب فوق ذلك، وتجافيه عنها لئلا يصفها الدرع.
وهذا يعني أن صلاتها كذلك هي أحب إليه، فهو ظاهر في أن هذا يستحب، ولا يجب عنده, مع أنه أورد أثر عائشة - رضي الله عنها - ولم يفهم منه الاشتراط الذي فهمته, وكذا فقهاء الشافعية على اختلاف العصور لم يفهموا من كلام الشافعي ذلك الاشتراط.
فإن كان عند الأخ السائل دليل غير هذا، فنرجو أن يفيدنا به، وإلا فله أن يقلد من يشاء من أهل العلم.
والله أعلم.